هذا يقول : هل الواجب أن تكون الفدية نصف صاع ، وكيف يكون الصاع؟
نقول: الواجب هو إطعام كما قال ربنا - تبارك وتعالى - في ذلك ﴿فدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة : 184]، فطعام المسكين الذي يشبعه إفطارًا أو عشاءً أو سحورًا أو في الفطر غداءً أو إفطارًا أو عشاءً ما يشبعه ، ولا يشترط فيه أن يكون نصف صاع من تمر أو مدّ من بُر ، فإن الصاع النبوي هو أربعة أمداد هكذا: واحدة ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، هذا يسمى مدًّا ، وسمي مدًا لأنك لو كانت بين يديك حاجة لا تستطيع رفعها بواحدة ، ترفعها باثنتين وتمد بها ، فسمي مدا ، فأربعة أمداد بكفيّ الرجل المعتدل في الخِلقة ، المتوسط ، ما هو الصغير القزم ، الذي يده هكذا ، ولا هو بالكبير الذي يده كأنها خف بعير فيأخذ الطعام كله ، لا ، وإنما بكف الرجل المتوسط المعتدل في الخِلقة ، بعض الناس ما شاء الله كفه هذا كبره فهذا ما هو مدّ ، هذا زيادة ، لذلك قال العلماء بكف الرجل المعتدل (المتوسط) ، فهذا ، إذا كان من البرُ فمدّ يقوم مقام نصف الصاع الذي هو مدان ، من أقط مثلًا أو من تمر ؛ لأن الطحين يطحن الكثير فيعود قليلًا ، فأنت مثلًا تأتي بالكيس من القمح ، فتطحنه فيعود كيس إلا ربع أو ثلثي كيس ، أليس كذلك؟ فاعتبروا من هذه الناحية ، فإذا حصل الإطعام بالشيء بالطعام الجاف اليابس كرز ، وقمح وشعير فياحبذا أن يكون معه إدامه ، وإن كان قد طبخت للناس فعشيت ثلاثين أو غديت ثلاثين ، أو فطرت ثلاثين ، فإن ذلك كاف بإذن الله.