يقول السائل: بعض الشباب يتزوج امرأةً محبةً للعلم وأهله فإذا أرادت الذهاب معه لدروس العلماء يتضايق ويستثقل ذلك، بل وقد يُؤذيها بالكلام أو الأفعال؛ فما حكم هذا الفعل؟ ونرجو منكم التوجيه – جزاكم الله خيرا -.
هذا له أحوال عدة:
· الحال الأولى: أن تكون قد اشترطت عليه في العقد، بحضور دروس أهل العلم الموثوقين الأُمناء السَّلفيين في المساجد فيجب عليه الوفاء بشرطها وإلا انفسخ العقد, إلا إذا تنازلت هذا شيء آخر, يُعَوِّضها الله خيرا.
· الحال الثانية: أن تكون لم تشترط عليه، وهنا ينظر في أمور :
- الأمر الأول: أن لا يترتب على ذهابها ضياع مصلحة، إذا ذهبت معه للمسجد ضاعت هذه المصلحة وحلَّ محلها إفساد.
- الأمر الثاني: أن يكون ليس في ذهابها معه ضررٌ عليه في نفسه ولا بيته، فإنه يجب عليه أن يأذن لها، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)) وفي رواية ((إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَأْذَنْ لَهَا)).
- والحالة الأخيرة: أن يكون في ذهابها معه خطر عليه وعليها هذا حينما يقل الأمن أو ينعدم ويترصد الفُسَّاق لاسيما إذا كانت المسافة بعيدة, فإذا رأوا رجلًا معه امرأة تعرضوا له بالأذى، وقد يقتلونه ويخطفون المرأة، ففي هذا الحال يمنعها. نعم.