جديد الموقع

8883654

السؤال: 

أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول:
أقومُ باستقطاع مبلغًا من المال الفائض عن حاجتي وحاجة أهل بيتي وأقسمه بين ابني وابنتي بالتساوي وأدّخره لهم مع إخراج زكاته في موعدها ، فهل هذا الفعل صحيح أم لابدّ ان يعطي الذّكر ضعف ما أعطي الأنثى ؟

الجواب: 

أولًا: يا بني لِمَ تعمد إلى هذا التّصرف؟ احفظ مالك ولا تتصرف هذا التّصرف وأخرج زكاة ما حال عليه الحول في شهر معيّن مثل رمضان، أدِّ الزكاة منه على الألف خمسة وعشرون وأعطي ابنك ما يحتاجهُ والبنت ما تحتاجهُ مثيلاتها من البنات.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري