السؤال:
أحسن الله إليكم هذا يقول:
ذكرتم أن صلاة الجماعة واجبة، هل من صلّى منفردًا لا تصحّ صلاته ؟
الجواب:
يا بني ، لماذا أدمجت قضيّة في قضيّة ؟ نحن وغيرنا تكلّمنا في هذه ، وبينّا شروط وجوب الجماعة على الرجال ولعلى أُعيدها أو بعضها:
أولًا: البلوغ.
الثاني: العقل فالمجنون والمعتوه لا تجب عليه الجماعة.
الثالث: سماع النداء المجرد دون مكبر صوت، فإنّ مكبّر الصوت لا عبرة به الآن يسمع النداء أو يمكنه سماع النداء، لأن المؤذن قد تعترضه عوارض أو هم يشغلهم شاغل
الرابع: الأمن، أمن الطريق يأمن على نفسه وأهله إذا خرج ، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت صلاة الجماعة، وأمّا صلاة المنفرد لعذر فهذا لم نتاوله في المسألة، نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري