السؤال:
مرأةٌ نذرتْ أن تصوم ستّة أيّامٍ من شعبان في كلِّ سنة، فصامت سنواتٍ عدَّة، والآن تَقَدَّمت في السِّن وأصبحت لا تستطيع صيامها؛ فماذا عليها بارك الله فيكم؟
الجواب:
عليها كفّارة يمين، وهي على قسمين:
القسم الأول: على التخيير؛ وهو: تحرير رقبةٍ مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإذا لم تستطع ولا واحدة من هذه الثلاث انتقلت إلى الأخيرة - هذه مرتّبة- وهي صيام ثلاثة أيّام إن استطاعت متتابعة أو متفَرِّقة إذا لم تستطع، كلُّ ذلك مجزئ عنها - إن شاء الله تعالى-.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري