السؤال:
وهذا آخر يقول:
رجلٌ سرق مبلغًا من المال من امرأة وهي لا تعلم بأنه هو السارق، ولم تشاهده إلا إنها لمّا ذهبت لتأخذ مالها من المكان الذي وضعته فيه لم تجده ومن هول المصيبة عندها أسقطت الجنين الذي في بطنها ونزل ميّتًا وهذا السارق يسأل الآن يقول ماهو طريق التوبة لي وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
أقولُ أولًا: إن كان يعرف هذه المرأة حق المعرفة فليرد مالها مستعملًا المعاريض، هذا أستلفته مثلا من شخص وقال إنّه لك، أو هذا المال أنا أقترضته منك أو اقترضتهُ إحدى أقاربي وأنتِ نسيتي بطول الوقت، لأنا نخشى أن لو أخبرها وصرّح لها لفضحته ورفعت عليه قضية والقضية مركبة،هذا أولا.
أقول بدا لي أن القضية مرّكبة من قضيتين ولا تنحل إحداهما إلا بالأخرى ولهذا فإني أرجع عن كلامي الأول وأقول مستعينا بالله فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، أقول:
هذا الجنين الذي سقط فيه غُرّة وهي عبدٌ أو أمة وهذا متعذرٌ الآن ففيهِ خمسٌ من الأبل قيمة خمس وسمعت أنّ المحاكم قررت أنّ الدّية ثلاثمئة ألف، فخمس أبل قيمتها خمسة عشر ألفًا، مع رد المال، لكن هذا وإن كان يُكلّفه ويعرضه لما لابد له منه من المقت واللوم، لكن لا خلاص إلا بحلّ الأمرين جميعًا، يرد المال، ويدفع ديّة هذا الجنين لأمّه والدّية على عاقلته هو، لكن نوصيه أن يُوسط أهل الخير والوجاهة والثقة عند الطرف الآخر، وإن أبوا إلا مرافعته فهذا أمر آخر، فلو كانت السرقة وحدها لهان الأمر، لكن إسقاط هذا الجنين، قد يحتاج الأمر إلى مرافعة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري