السؤال:
أحسن الله إليك، امرأة قرر لها الدكتور أن صيام رمضان يضرها، وذلك لاحتياجها أن تشرب الماء على الدوام، وقالت تصوم يومًا وتترك يومًا، وكذا إذا أرادت أن تقضي لا تستطيع ، ماذا عليها مأجورين؟
الجواب:
هذه المسألة ذات شقين:
الشق الأول يتعلق بالقضاء، قضاء ما أفطرت من رمضان، فإنه لا مانع أن تصوم ما أفطرته متتابعًا أومفرقًا، لا إشكال في ذلك، وإن كان التتابع أفضل وأحوط لها، لكن لو صامت متفرقًا، فصامت مثلًا من كل شهر أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام حتى تنهي، أو تصوم يومًا أو تفطر يومين ما عليها لا بأس إن شاء الله، الأمر فيه سعة بالنسبة للقضاء.
بقي الفرض نفسه، صيام رمضان، هذا الطبيب الذي أفتاها بهذا إن كان مسلمًا أخصائيًا فيما أفتاها من أجله قبلت قوله، وصامت يومًا وأفطرت يوم، حتى لو أفتاها بفطر رمضان كله، وإن كان غير مسلم، أومسلم ولكنه غير أخصائي ، فلتعرض على مسلم أخصائي لأن الكفار غير مأمونين على هذا، لأنهم لا يدينون لله بالصيام ، فيخشى منهم ، نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري