السؤال:
هذا يسأل يقول، كيف نجيب، ذكرتم بالأمس أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فكيف نجيب على من استدل بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((من مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)) ؟
الجواب:
نجيب عليه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((كَأَنَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفِي ؟ " قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: " فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي