السؤال:
السؤال الخامس عشر، تقول السائلة: ما حكم وضع الكحل في العين بالنسبة للمرأة إذا كانت خارجة للدروس مع العلم أن زوجها يمنعها من وضعه؟
الجواب:
أولًا: زوجها منعها فلا يحل لها معصيته، والظاهر أنه أراد المحافظة عليها.
وثانيًا: الدروس لا تحتاج إلى زينة، والكحل في هذه الحال زينة، فالمرأة لا تتزين إلا لزوجها، نعم أمام نسوتها - بنات جنسها- تتزين بما هو متعارف عليه، ولكن ليست كزينتها لزوجها.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري