السؤال:
يقول امرأة طلقها زوجها وهي حامل، ثم بقيت في بيت أهلها ثم وقعت من الدرج فسقط الجنين، فهل بهذا الإسقاط تنتهي العدة -جزاكم الله خيرا-؟
الجواب:
إذا كان هذا الأمر الذي صار كما ذكر، والمرأة سقطت وسقط جنينها فإنها تنقضي العدة، لأنه نفاس، وعليها الكفارة في هذا الجنين الذي سقط.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي