يقول: هل يجوز ﻷحد اﻷبناء المطالبة بإعادة قسمة ما وَهَبَ لهم والدهم بعد وفاته بِحُجّة أنه ظُلِمَ في ذلك؟ مع العلم أنهم كلهم راضون بذلك في حياة والدهم.
مادام راضين، فلا سبيل لهم إلى ذلك، أما اﻷب إذا كان حيًّا فهو يُؤمر بردِّ العطية التي فيها جَوْر، وعلى اﻷب وكذلك اﻷم المساواة بين أولادهم وبناتهم فلا يُعْطونَ شخصًا فوق ما يستحق، وتخصيص أحد اﻷبناء أو البنات بشيء متمَلَّك هذا مُحَرَّم، في الصحيحين عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما- أنَّ أَبَاهُ منحه أو نَحَلَهُ نِحلة فقالت أمه عمرة بنت رواحة - رضي الله عنها-: لا أشهد على هذا رسول الله، أو قالت: لا أرضى حتى تُشهد على هذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ، فقال: النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((هل نحلت ولدك كلهم؟ قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري))، وفي رواية؛ ((فإني لا أشهد على ظُلم))، إلى آخر ما روي في ذلك، لكن اﻷشياء المستهلكة؛ مثل: قيمة كتب، طعام، ملابس، يختلف اﻷولاد والبنات، فمثلًا: الولد يحتاج إلى سيارة يوصل عليها أهله وإخوانه وأخواته إلى حيث يدرسون أو يعملون، البنت لا تحتاج هذا، وملابس البنات أغلى من ملابس اﻷولاد في هذا الزمن، فالولد يمكن يكفيه مائتين، ثلاثمائة، خمسمائة، والبنت تحتاج إلى أكثر ولا شيء في ذلك، ومصاريف المدارس يختلف مَن في الابتدائية، فيزيد عليه مثلًا تلميذ المتوسطة، ويزيد عليه تلميذ الثانوية، ويزيد على الجميع تلميذ الكلية؛ وهكذا، يختلفون، هذه أشياء مستهلكة ومصاريف لابد لكل مرحلة أو لتلميذ كل مرحلة منها، فلا شيء في ذلك، حتى لو حصلت مفاضلة في الظاهر.