السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا سائل من الإمارات يقول إذا كان دمُ النفاس ينقطع ويرجع وهي لم تكمل الأربعين يومًا فهل عليها أن تنتظر الأربعين يومًا حتى تنقضي أم عليها الصيام حال انقطاع الدم مأجورين جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
هذا يكثر في النساء ومادام الحالُ كذلك فهي غيرُ طاهرة حتى تنتهي الأربعون صح عن أم سلمة - رضي الله عنها – قالت: ((كَانَتْ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ)) وهذا إقرارٌ منه - صلى الله عليه وسلم - أو أنها سمعت من تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - والمقصود أن المدة، مدة النفاس أربعون يومًا، فإذا جاوز الأربعين فينظرُ المرء إن كان هذا يوافق أيام عادتها فهو من الحيض، وإلا اغتسلت وصلت وصامت إن قدرت على الصيام والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري