جديد الموقع

888377

السؤال: 

حكم من يقول لا نحكم بالكفر على من يسب الله تعالى ويقول أن إقامة الحدود تدمر المجتمع

الجواب: 

أقول: هذه مجازفة، سب الله – سبحانه وتعالى- كفر، حتى عوام المسلمين يخشون هذا ويُجمعون عليه، وساب الله كافر؛ هذا من حيث العموم.

وأما من حيث التقييد والتعيين فهذه القضية تحتاج إلى شيئين:

- الأول: دلالة الشرع، وقد دلَّ الشرع على أن سبّ الله كُفر وسابُّ الله كافر؛ هذا الأول.

- الثاني: انطباق الوصف على هذا الشخص، وهذا يحصل باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فمن كان مُكَلَّفًا بالغًا عاقِلًا ويعلم أن هذا كُفر؛ فهو كافر؛ هذه الفتوى، الحكم شيء آخر أنا أفتي لكن ليس لأحز رأسه، حز رأسه للحاكم المسلم، أنا أقول هذا كافر، فتوى، لم يقل أحد بمثل ما قال هذا الإنسان، قد يكون السب ناشئ عن غضب يجعل الساب يطيش عن صوابه، ويخرج عن سمته فبدل أن يسب أبا إنسان مُعَيّن سب ربه أو سب دينه وهو لا يشعر بهذا؛ هذا صحيح من الموانع.

أما الشطر الثاني فنتركه لأنه غير واضح.

القارئ: يقول: الكلمة الغير مفهومة في سؤال ذلك الرجل الذي من أفرقة الأحباش، يقول أن هذا القائل يقول: إن إقامة الحدود في هذا الزمان تدمر المجتمع ويجوز للإمام أن يعطل الحدود إذا استشرت المعاصي، كما فعل عمر - رضي الله عنه- عام الرمادة بترك قطع يد السارق.

الشيخ: هذا كذاب جاهل أو صاحب هوى، تدمر المجتمعات؟! جعلها الله -سبحانه وتعالى- عبرة وزواجر ويعترض عليها هذا المجنون.

وأما قضية عمر أنا لم أطّلع عليها في الحديث، لكن إذا صحت فهو متأوِّل، رأى أن هؤلاء الغلمة كما يقال غلمة حاطب بن أبي بلتعة – رضي الله عنه – في حاجة، ولعلهما سرقا من غير حِرز أو كانوا غير مُكَلَّفين، والقاعدة الشرعية في هذا أن النص الظاهر مقدم على المُأوَّل، ففعل عمر يحتمل احتمالات، قطع اليد لها عند أهل العلم شروط:

النصاب وهو ربع دينار فصاعدا.

أن يكون من حِرز مثله.

وأن يكون السارق بالغًا عاقلًا، يخرج المجنون والصغير.

هذا من شروطه عند أهل العلم، فعمر – رضي الله عنه – إن صحت الرواية، وقد قلت لكم أني لم أقف عليها حديثيًا حتى الساعة، إذا صَحَّت فعمر – رضي الله عنه – له تأويله كما قدمنا.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري