جديد الموقع

8883772

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة هل يجوز صلاة المرأة في مصلى النساء مع أنه غير متصل بالمسجد؟

الجواب: 
إذا كنتن ترين الصفوف الأخيرة من الرجال فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى فالواجب على القائمين على المساجد أن يجعلوا فتحات تُمكنُ أول صفوف النساء، من رُؤية آخر صفوف الرجال حتى يكون متصلًا، أما لو فصل بالكلية فأنا لا أرى هذا.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري