جديد الموقع

8883789

الجواب: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا.

حياكم الله معاشر السامعين الحضور من المسلمين والمسلمات أرحبُ بكم في هذا اللقاء الذي سيتكرر إن شاء الله مرتين في الأسبوع خلال إذاعتنا المباركة ميراث الأنبياء حرسها الله وسائر المواقع السلفية من كل سوءٍ ومكروه، أرحبُ بكم وأدعو أخانا أبا زياد أن يعرض علينا السؤال الأول من أسئلتكم وهذا اللقاء هو اللقاء الأول في شهر رمضان واللقاء السادس عشر باعتبار تسلسل اللقاءات فتفضل بارك الله فيك.

جزاكم الله شيخنا

السؤال:                                                                            

هذا السؤال الأول، سائلة من الجزائر تقول عندي أختٌ متواجدة حاليًا في مكة المكرمة ذهبت لأداء العمرة ولكنها لم تتمكن من ذلك لأنها حاضت في اليوم الذي غادروا فيه المدينة النبوية وأحرمت من أبيار علي فماذا عليها وماذا تفعل، بارك الله فيكم؟

 

الجواب:

أقول بارك الله فيكِ يا بنتي، لا تزال أخُتكِ محرمة وتبقى على إحرامها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت أدت عمرتها تطوف وتسعى وتقصُ من مجموع شعر رأسها قدر الأنملة، وإذا عاجلها أهلها قبل أن تطهر وتغتسل وتطوف تحفضت وطافت وسعت ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله لأن هذا هو وسعها وفي الكتاب الكريم ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾  وقال - صلى الله عليه وسلم - ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) الحديث نعم.

  

السؤال:

أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الثاني السائل من ألمانيا يقول رجلٌ لديه ورم سرطاني ويعالج بأدوية كيماوية فهل عليه صوم رمضان مع العلم أن الطبيب طلب منه أن يفطر، بارك الله فيك؟

 

الجواب:

هذا أولًا: نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يعجل له الشفاء وأن يجعل العاقبة خيرًا له في العاجل والآجل ثُم اعلم، وأعلِم أخاك أن له حالتان:

إحدَاهما: أن يخبركم الطبيب يقينًا أو في غالب ظنه أنه سيشفى ولو طال نعم، فعليه أن يفطر فإذا شفي وصحَّ قضى.

الحال الثانية: أن يخبركم الطبيب يقينًا أو في غالب ظنه أن هذا المرض لا يُرجى شفاؤه، ففي هذا الحال يُفطر ويطعم عن كل يومٍ مسكينا، بشرط ألا يقدر على الصيام فإذا قدر على الصيام صام لكن بما أنك قلت أن الطبيب أمره أن يفطر، أجبناك بهذا الجواب فالظاهر وفق ما فهمته من سؤالك أن أخاك غيرُ قادر على الصوم وتأكدوا من الطبيب.

السؤال:

أحسن الله إليكم السؤال الثالث من المغرب، يقول السائل هل يجوز إعطاء الفقير الذي لا يصلي صدقة؟

 

الجواب:

الأولى: أقول هذا الفقير الذي لا يصلي إن كان جاحدًا لوجوب الصلاة مع علمه أنها واجبة فهذا كافر فلا يعطى من أموال المسلمين شيئا هذه حالة.

والحال الثانية: إن كان يعتقد وجوب الصلاة، لكنه تركها كسلًا فهذا فاسقٌ في قول الجمهور وأنا أفتي به الآن لأنه تقرر عندي رجحانه، فإن أحببتم أن تعطوه تألُّفًا له، مع تعاهده بالنصح، فلا مانع إن شاء الله تعالى، هذا إذا كان أعزب ليس عنده لا زوجة ولا أبناء، فإن كان عنده زوجة وأبناء فأعطوا زوجه وأبناءه، والله أعلم.

السؤال:

أحسن إليكم شيخنا وهذا السؤال الرابع، تقول الأخت أنها أخذت هرمون بديل عن وسيلة منع الحمل ومن سبعة أشهر لم تأتها الحيض وفي رمضان الحالي نزل عليها دم فسألت الطبيبة فلم تعلم ما سببه لأن هذا الهرمون يمنع الحيض تمامًا وهي لا تستطيع تحديد هل هذا حيضٌ أم لا ؟

 

الجواب:

وهذا مُشكل في الحقيقة يا بنتي، لكن أنا أقول وبلغي أخواتك مني السلام أن لا يستعملن هذا فأرى أن تتركنَ أمركنَ على ما جبلكن الله عليه فالحيضُ دمُ جبلة وطبيعة كتبها الله على بناتِ آدم كما قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين ذكرت له أنها حاضت وكانت في حجة الوداع معه وحدث لها ذلك في سرف قريب من مكة، فقال لها كما في بعض طرق الحديث (( إن هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ))

 فأمرها أن تغتسل، يعني غسل الإحرام فقط وتبقى على إحرامها.

فإذا فهمتي ذلك ووعيته فالذي يظهر، أنا أقول:

أولًا: هل هو موافق لما كنت تعلمينه من عادتكِ الشهرية أو لا ؟

فإن كان موافقًا لها فهو حيض ولا إشكال فيه.

ثانيًا: فإن كان غير موافق لها، فهذا فيما يظهرُ دمُ فساد لا يمنع لا من صيامٍ ولا من صلاة ولا يمنع المتزوجة أن يأتيها زوجها والله أعلم.

السؤال:

أحسن إليكم شيخنا، وهذا السؤال الخامس: هي مجموعة أسئلة يا شيخ تدور حول قراءة القرآن للمرأة الحائض في رمضان وهل يجوز لها أن تستعمل قراءة القرآن عبر الجوال، برامج القرآن في الجوالات مثل الآيفون وغيرها؟ وهل يجوز لها الصلاة وهي تقرأ القرآن يعني ماسكة المصحف بيدها أو جهاز الجوال بيدها؟

 

الجواب:

أولًا: حسب علمي أن قِراءة الحائض القرآن عن ظهر قلب، يعني غيبًا هذا لا إشكال فيه، حتى الذين منعوها من قراءة القرآن في المصحف قالوا لا مانع لأنها تنسى، إذا تركت القرآن مدة عادتها والذي ترجح عندي بعد الاستقراء ما يأتي:

أولًا: أنها إذا كانت تحفظ عن ظهر قلب فهذا أولى.

ثانيًا: إذا كانت لا تحفظ عن ظهر قلب وتحتاجُ إلى النظر فلتمس المصحف بيدها ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن بدنها طاهر يدلُ لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم – ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ)) هذا في حديث أبي هريرة وله قصة في الصحيح، وفي حديث حذيفة ((إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ)) وما يظهر منه منع الحائض من قِراءة القرآن في المصحف ودخولها المسجد إلا لحاجة فالنهي فيما يبدو لي للكراهة، كراهة التنزيه.

بقي السؤال عن قراءة المصحف من الجوال أنا لا أستحبُ هذا، لا أقول حرام ولكني أكرهه لأن القراءة في المصحف لها شأنٌ آخر وهو أن القارئ يُقلب صفحات الكتاب، المصحف، ويتأمل أكثرُ من تأمُلهِ في الجوال، ثم قد ينقطع الشحن فيحصل انقطاع، فالذي أدعو المسلمين والمسلمات إليه القراءة في المصحف لأنه هو الأصل وأخشى من فشو نشر المصحف وغيره من دواوين الإسلام عبر الجوالات أخشى أنها خطة لتعطيل القِراءة في الكتب عامة لا سيما القرآن وتفاسيره التي ألفها أئِمةُ التفسير وكذلك دواوين الإسلام، مثل التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ومثل الأمهات الست وغير ذلك فلا أنصحُ به.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال السادس، يقول أخي مقيمٌ في الهند وعندهم لا يتحرون رؤية الهلال بل يحددون أول أيام شهر رمضان من قبل أشهر لأن الدولة تأمر بتحديد كل ديانة أوقات أعيادهم سؤالي هل يصوم ويفطر معنا أم معهم ؟ جزاكم الله خيرا.

 

الجواب:

يبدو أن السائل من السعودية فمادامت الدولة كافرة وتلزم بما تراه مما هي عليه من ديانة فالظاهر أنها تستعمل الفلك، أو تستعمل مواسم عندهم، فبلغ أخاك مني السلام وليكن فطره وصومه على رؤية بلد التوحيد بلد السنة وهي المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوءٍ ومكروه، وإن أمكن أخاك أن يرى الهلال هو نفسه، يعني بنظره أو بنظر من يثق به من المراكز الإسلامية المنتشرة في الهند فليكن ذاك , والله أعلم.

السؤال:

بارك الله فيك شيخنا، وهذا السؤال السابع يقول السائل في أي عمرٍ يتوجب على المسلم الصلاةُ والصيام من الذكر والأنثى؟ ولكم جزيل الشكر.

 

الجواب:

قال - صلى الله عليه وسلم - ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))يعني فرش النوم، وهذا للتمرين والتعويد حتى يألف عمود الإسلام الذي هو الصلاة فهي عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين كما دل عليه أحاديث صحيحة إن لم تكن متواترةً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي مستفيضة ومنها

حديثُ ابن عمر المتفق عليه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ.. ) الحديث

وأما الصيام فقد كانت من عادة  السلف الصالح بدءًا من الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيرة في أحاديث مثيرة ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) كانوا يأمرون الصبي وكذلك البنت في حكمه بالصيام إذا قدر عليه وأما الوجوب فهو في البلوغ، فالبلوغ هو سن التكليف للذكرِ والأنثى، وله علامات مشتركة وعلامات خاصة، فالعلامات المشتركة هي خمسة عشر سنة، والاحتلام، والإنبات، يعني إنبات شعر العانة فإذا حصل واحدًا منها كان بالغًا سواء كان ذكرًا أو أنثى، وتزيدُ الأنثى بعلامتها الخاصة وهي الحيض، فإذا حاضت البنت ولو قبل خمسة عشر سنة كانت بالغة ووجبت عليها جميع التكاليف الشرعية، وكذلك لو تزوجت قبل خمسة عشر سنة كأن تتزوج وهي بنت عشر أو أحد عشر أو اثنتي عشرة سنة ثم تحمل فإنها تُعدُ بالغة والله أعلم.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا سائل من الكويت أو سائلة من الكويت، تقول أيهما أفضل في رمضان لطالب العلم كثرة الختمات في القرآن الكريم أم القراءة مع المراجعة والحفظ ؟

 

الجواب:

الثاني أفضل، مادام مراجعة وحفظ ونوى بها المرء التعبد لله - سبحانه وتعالى- مع التدبر والتأمل فهو أفضل من كثرة الختمات، فإن كثرة الختمات تبلغ بالمرء إلى أن يهذ القرآن هذًا كالشعر وهذا السلف كانوا يكرهونه روي عن ابن مسعود أو غيره لما ذكر له أن منهم من يختم القرآن في ليلة أو ليلتين قال أهذٌ كَهَذ الشعر، وكانوا يكرهون ختم القرآن قبل ثلاثة أيام.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا هذا السؤال التاسع من الكويت، تقول السائلة ما حكم تأخير صلاة الشفع والوتر إلى الثلث الأخير بالنسبة للنساء حيث تصلي ثماني ركعات بعد العشاء وتُؤخِّر الشفع والوتر؟

 

الجواب:

لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج وقد صح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت من كل الليل أوتر رسول- صلى الله عليه وسلم - من أوله، قالت في أوله وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر.

 السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة هل يجوز صلاة المرأة في مصلى النساء مع أنه غير متصل بالمسجد؟

 

الجواب:

إذا كنتن ترين الصفوف الأخيرة من الرجال فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى فالواجب على القائمين على المساجد أن يجعلوا فتحات تُمكنُ أول صفوف النساء، من رُؤية آخر صفوف الرجال حتى يكون متصلًا، أما لو فصل بالكلية فأنا لا أرى هذا.

السؤال:

جزاكم الله خيرا شيخنا وهذا سائل، يقول هل يجوز دفع زكاة مالي في إعتاق رقبة ؟

 

الجواب:

نعم، لأن الرقاب، يعني عتق الرقاب وهذا من أحد أصناف الزكاة الثمانية سواءً كانت الرقبة المعتقة من الأسرى أو من العبيد لتحريرهم من المملوكين، رجاء ثواب الله - سبحانه وتعالى-

السؤال:

نفس السائل يقول، أيهما أفضل تفطير الصائم في البلد التي أنا مقيمٌ فيه أم في الحرم ؟

 

الجواب:

لا يظهر فرق بين ذلك، لكن لعل تفطيرك صائمي بلدك حيث يجتمعون في المساجد أو في بيوتكم أفضل من بعثها إلى المسجد النبوي لكثرة الموائد المنتشرة في المسجد وفي ساحاته.

السؤال:

بارك الله فيكم، وهذا السؤال الثاني عشر يقول السائل أو السائلة امرأة كبيرةٌ في السن ومعها أكلها لكن لا تتقنُ الصلاة فمثلًا تقرأ الفاتحة في موضع التشهد ثم تتشهد حاولنا تعليمها لكنها تنسى كذلك الحال بالنسبة للوضوء فما توجيهكم حفظكم الله ؟

 

الجواب:

يظهر أن صاحبتكم هذه، لم تكن مدركة وما لديها من إدراك هو غير تام فالذي يظهر لي أنها غير مكلفة سقط عنها التكليف، لكن إن كانت تدرك الصيام وتعلم الفطر، تعلم الإمساك والفطر، فذكروها فإذا طلبت الطعام أثناء النهار هذا دليلٌ أيضًا على سقوط التكليف عنها حتى في الصيام، أحسن الله خاتمتها وخاتمتنا فعليكم ببرها وحسن الخطاب والتلطف بها واستكثروا لها من الدعاء لاسيما عند الإفطار لما صح أن الصائم له دعوةٌ عند فطره لا ترد.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا سائل من الإمارات يقول إذا كان دمُ النفاس ينقطع ويرجع وهي لم تكمل الأربعين يومًا فهل عليها أن تنتظر الأربعين يومًا حتى تنقضي أم عليها الصيام حال انقطاع الدم مأجورين جزاكم الله خيرا؟

 

الجواب:

هذا يكثر في النساء ومادام الحالُ كذلك فهي غيرُ طاهرة حتى تنتهي الأربعون صح عن أم سلمة - رضي الله عنها – قالت: ((كَانَتْ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ)) وهذا إقرارٌ منه - صلى الله عليه وسلم - أو أنها سمعت من تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - والمقصود أن المدة، مدة النفاس أربعون يومًا، فإذا جاوز الأربعين فينظرُ المرء إن كان هذا يوافق أيام عادتها فهو من الحيض، وإلا اغتسلت وصلت وصامت إن قدرت على الصيام والله أعلم.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا السؤال الخامس عشر، تقول السائلة: المريض إذا نصحه الطبيب بعدم الصوم وهو يطيقه فهل يلزمه الأخذ بنصيحته؟

 

الجواب:

في هذه الحال ننظر إلى الطبيب هل هو مسلم فإن كان مسلمًا نظرنا هل هو صاحبُ تخصص أو لا، فإن كان صاحب تخصص في الحال فإني أنصح المريض بقبول قوله نعم، ويُفطر، ثم ينظر هل يقول الطبيب أن هذا المرض يرجى شفاؤه أو لا، فإن قال يرجى شفاؤه أُخر القضاء حتى يصح من المرض ويشفى ويقدر على الصيام، وإن قال لا يرجى شفاؤه فيطعم عن كل يومٍ مسكينًا، وأقول ذلك لأن الطبيب يدركُ من حال المريض ما يخفى على المريض نفسه، يظهر المريض قد يظهر له من حاله أنه قادر لكن مع الدوام على الصيام تظهر له أشياء نعم، فيندم وقد تكون سبب في تضرره البالغ وقد تكون سببٍ في وفاته فقول الطبيب هو المعتبر عندنا على وفق ما قدمته للسائل من شروط.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا السؤال السادس عشر تقول السائلة: إن والدتي مريضة وهي أصلًا بها مرض دائم ولا تنقطع عن الأدوية وهذه الأيام مرضت جدًا فأفطرت وفدت فهل عليها أن تصوم اليومين اللذين أكلتهما بعد رمضان؟

 

الجواب:

أقول المرجع هو الطبيب فانظروا بما يفتيكم الطبيب المسلم الحاذق وقد قدمتُ أجوبة على أسئلة شبيهة نعم فليراجعها السائل أو السائلة.

السؤال:

أحسن إليكم شيخنا السؤال السابع عشر، سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن تدعو بدعاء زوجة عمران لما كانت حاملًا بمريم أحسن الله إليكم؟

 

الجواب:

امرأةُ عمران عليه السلام قالت ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ قال المفسرون يعني موقوفًا على الكنيسة يخدمها أو محاريب المسلمين في ذلك الوقت وهذا ليس موجودًا عندنا ليس في شرعنا فلا يحل لها أن تدعو بهذا الدعاء لأنه ليس من شرعنا هذا وإنما تسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يهبها الذرية الصالحة.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثامن عشر من المغرب، يقول السائل: هل إذا ترك المصلي في التشهد الأخير التعوذات الأربع هل تبطل الصلاة وهل قراءة القرآن بدون وضوء يجوز؟

 

الجواب:

 سألت يا بني المغربي عن مسألتين:

الأولى: ترك التعوذ في التشهد الأخير قال - صلى الله عليه وسلم - ((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)) وصح عنه -صلى الله عليه وسلم -((وليتخير من المسألة ما يعجبه )) فالذي يظهر لي:

أن الدعاء بين التشهد والسلام واجب نعم سواء كان التعوذات الأربعة التي أشرت إليها أو غير ذلك من الدعاء لكن هل تبطل الصلاة بتركه؟؟ الظاهر أن أهل الظاهر يفتون بذلك، لكن لم أقف على قول من الجمهور ببطلان صلاة من ترك الدعاء بعد التشهد ، واعلم أن الدعاء مسنون سنة من سنن الصلاة ومشروع بعد كل تشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير نعم، وكذلك الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم- نعم سواءً كانت الصلاة الإبراهيمية أو غيرها نعم، والظاهر هي الصلاة الإبراهيمية مشروعة كذلك بعد التشهد الأول كما أنها مشروعة بعد التشهد الأخير وهي ركن في مذهب أحمد وغيره حسب علمي ركن من أركان الصلاة والله أعلم. 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال التاسع عشر من الجزائر أخ يسأل عن حكم جماع الصائم بأهله في رمضان ؟

 

الجواب :

هذا من المفطرات بالاتفاق وفيه الكفارة المغلظة مرتبة ، عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا،و ههنا حالتان:

الحال الأولى: أن يتكرر جِماعه أهله في يوم واحد ،فالكفارة واحدة بالمرة الأولى وما بعدها تابع له.

والحالة الثانية: أن يتكرر ذلك منه يوميا فالتحقيق أن كل يوم له كفارته عليه فيه كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة، فمن جامع أهله الجماع المعروف من منفذ الرحم عشرة أيام فعليه عشر كفارات، وكذلك يقضي ويترتب عليه أمور أخرى غير الكفارة:

أحدها: الإمساك بقية يومه ولا يكرر لا الجماع ولا يأكل ولا يشرب.

الثاني: قضاء ذلك اليوم.

الثالث: الإثم فعليه التوبة والاستغفار.

هذا يجب على كل من أفطر عامدا في نهار رمضان والجماع يزيد بالكفارة المغلظة نعم.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال العشرون من مصر تقول السائلة: أنها بلغت ولم تقضِ الصيام لأنها لم تكن تعلم أن الصيام يُقضى والآن علمت الحكم فماذا عليها؟

 

الجواب:

هذا يا ابنتي أمر يعني فهمت من سؤالك لم تقضِ ما أفطرته من رمضان، ولعلك تقصدين ما أفطرته بسبب الحيض كنت جاهلة بالحكم نعم، ولا أدري كم عمرك من الآن، لكن اعلمي أن الجهل من موانع التكليف، فإن كنت جاهلة كما ذكرت لا تظنين أن المرأة تقضي ما أفطرته لحيض أو نفاس وهذا أمر غريب هذا أمر غريب وأنا لا أكاد أصدق هذا الأمر.

لكن نعم بعض النساء تخفي فتمسك لم تكن متزوجة فتمسك في حال الحيض بعد الفجر بطلوع الفجر لأنها تسحرت مع أهلها وتفطر مع أهلها نعم لكن أقول إن كانت الأيام معدودة مثلا عشرة أيام خمسة عشر يومًا أو عشرين يومًا فلعل الأحوط أن تقضيها، وإن كانت كثيرة فأرجو أنه لا شيء عليك لما أسلفت أن الجهل من موانع التكليف، فالصواب في هذه المسألة أن المرء يعذر  بالجهل فيما يخفى على أمثاله سواءً في أصول الدين أو في الأحكام مثل حالك.

صح أن المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها - رضي الله عنهن - قالت: يا رسول الله منعتني الصوم والصلاة ( تظن ذلك حيضًا نعم فلم يأمرها النبي – صلى الله عليه وسلم- بالقضاء).

وكذلك حديث المسيء لصلاته أمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة ثلاث مرات أدرك الرجل فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي –صلى الله عليه وسلم- الصلاة ولم يأمره بقضاء ما أسلف، مع أن الظاهر من حال ذلك الرجل أنه كلما صلى منفردًا نقر الصلاة نقرًا كما فعل ذلك أمام النبي - صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الواحد والعشرون يقول السائل: أن بسبب عمله لم يصلِّ التراويح مع الإمام فهو يصلي العشاء ثم يذهب للعمل ثم يصلي في بيته منفردًا فهل ينقص أجره في أجر القيام بارك الله فيكم؟

 

الجواب:

اعلم بارك الله فيك أن الأفضل في النافلة الأفضل في صلاة النافلة سواء كانت التراويح أو التهجد أو غيرها هو أن تكون في البيت، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)) وقال -صلى الله عليه وسلم -: ((صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا ، إِلا الْمَكْتُوبَةَ)) فصلاتك صحيحة ولا ضير عليك في ذلك نعم.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثاني والعشرون يقول السائل من المغرب يقول: نحبكم في الله يا شيخ والسؤال هو امرأة أفطرت بعضًا من شهر رمضان الماضي بسبب الولادة والآن لحقها رمضان الحالي فما يجب عليها يا شيخ؟

 

الجواب:

يفتي كثير من أهل العلم ولعلهم الجمهور بأن عليها لكن هنا أقول أولا هل هذه المرأة أخرت قضاءها حتى أدركها رمضان الآخر كان بعذر كالرضاعة المجهدة أو الحمل المجهد أو كان بغير عذر؟

فإن كان بعذر فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى والظاهر أنه بالاتفاق.

والحالة الثانية: أخرت قضاءها تفريطًا وكسلًا ففتوى كثير من أهل العلم لعلهم الجمهور أنه عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم فيكون عليها القضاء والفدية، وأفتى بعضهم أنه لا شيء عليها وإنما عليها القضاء فقط واستدل أهل هذا المذهب بقوله-تعالى-: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فهذه الأيام الأخر مطلقة والأصل أنما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه واستدل الأولون بما صح عن عائشة – رضي الله عنها – قالت:(( كان يكون علي صيام ( في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم) فلا أصوم إلا في شعبان لكثرة ما يصوم فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم – )) ،( قالوا يعني وجه الدلالة ولو أمكنها التأخير عن شعبان لفعلت) ولكن يجاب عن هذا أن حديث عائشة – رضي الله عنها – نص بتأخير قضائها ما أفطرته في رمضان إلى شعبان للعلة المذكورة وأما ما عدا ذلك يعني تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان فهو مسكوت عنه فلم تؤخر حتى نقول أقرها النبي – صلى الله عليه وسلم – أو نقول أنكر عليها النبي – صلى الله عليه وسلم –  تأخيرها فهو مسكوت عنه وليس فيه حجة والراجح عندنا هو القول بأن من أخر قضاءه ما أفطره من رمضان حتى يدركه رمضان الآخر ليس عليه إلا القضاء فقط في كلا الحالين مع أننا ندعو المسلمين والمسلمات إلى المسارعة في القضاء، لأنه دين والمسارعة في قضاء الديون واجبة ودين الله أحق بالقضاء كما صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم- نعم وبالله التوفيق.

السؤال:

جزاكم الله خيرا شيخنا صاحب السؤال السابق الذي يسأل عن حكم الجماع في نهار رمضان يسأل عن كفارة الزوجة هل هو مثل كفارة زوجها؟

 

الجواب:

هذا محل نظر والذي يظهر لي أن المرأة لها حالتان:

إحداهما: أن يقهرها الرجل على ما يريد منها ويرغمها على ذلك فالإثم عليه هو والكفارة وصيامها صحيح ولا كفارة عليها أبدًا.

الحال الثانية: أن تكون مطاوعة دعاها فأجابته أو أغرته ونامت معه حتى نال منها ما نال فهي مفطرة مثله وعليها ما عليه كما سبق تفصيله والله أعلم.

السؤال:

وهذه السائلة في السؤال الثالث والعشرون تسأل تقول: أنها بعدما خرجت من مدة النفاس بقي معها ماء بني ومعه صفرة والماء البني يسبقها وهي الآن محتارة بأمرها هل تصلي وتصوم أم لا؟

 

الجواب:

أجبت على ما هو شبيه بهذا ولكن أقول باختصار إن كان هذا الذي تراه يوافق العادة في المدة أو في الأعراض فهو حيض وإلا فلا شيء عليها يكون دم فساد إذا لم يوافق العادة وليس هو شبيه بها بما هو معروف عندها كما قال – صلى الله عليه وسلم-: (( أمر تعرفه النساء )) يعني الحيض نعم، فما دام أنه لم يوافقها لا حالًا ولا وصفًا ولا وقتًا فهو دم فساد وهي أعرف الأمر إليها وهي أدرى بحالها نعم.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الرابع والعشرون يقول السائل من المغرب: من أفطر في رمضان متعمدا بدون عذر فما كفارته؟

 

الجواب:

يعني أجبنا على المشابه من أفطر في رمضان عامدًا أقول من أفطر في نهار رمضان عامدًا ذاكرًا  مختارًا عالمًا أنه تناول مفطرًا فإنه يترتب عليه:

أولًا: الإثم فيجب عليه التوبة والاستغفار.

الثاني: إمساك بقية يومه.

الثالث: عليه القضاء لأنه أفسده بالفطر.

والجماع يزيد بالكفارة المغلظة نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس والعشرون من المغرب يقول السائل إذا نوى شخص السفر فهل يجوز له الجمع وهو ما يزال في بلده؟

 

الجواب:

بل يصلي الصلاة التي أدركته في بلده ولم يغادر إذا كان لم يغادر، صلاها تامة نعم ولا يبدأ في القصر إلا إذا فارق قريته فإذا فارق قريته قصر نعم، وجمع إذا احتاج إلى الجمع فإذا كان على ظهر سير لو أنه غادر قبل الوقت أو مع الوقت غادر ارتحل، فهنا إذا ارتحل قبل الزوال أخر إلى صلاة العصر ثم جمع هذا أرفق به مادام على ظهر سير، وإن كان مغادرًا بعد الزوال فهذا له حالتان:

إحداهما: أن يكون مغادرته من بلده فيصلي الصلاة في بلده فإذا فارق قطره أو قريته جمع نعم.

أما إذا كان أدركته الصلاة الأولى خارج البلد سافر في أول النهار ونزل في قرية غير قريته ولا يريد أن يرتحل إلا بعد الزوال يعني يكون بعد الغداء فإنه يجمع جمع تقديم وهذا التفصيل يجري في المغرب والعشاء والله أعلم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال السادس والعشرون من تونس تقول السائلة: ما حكم من طهرت قبيل أذان المغرب بدقائق؟

 

الجواب:

هي مفطرة وإنما تقضي لهذا اليوم التي طهرت فيه قبيل المغرب نعم فالحائض لها الأحوال الأربع:

الحال الأولى: أن تراه قبل الفجر.

الحال الثانية: أن تراه أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة.

الحال الثالثة: أن ترى الطهر أثناء النهار، فهي في هذه الأحوال الثلاث مفطرة وعليها القضاء.

الحال الأخيرة: إن كانت متزوجة وقدم عليها زوجها مفطرًا أو كان مفطرًا بعذر ودعاها إلى حاجته منها أجابته، وإن كانت غير متزوجة أو كان زوجها صائم أو كان غائبًا فلها أن تصوم تطوعًا ذلك اليوم إذا لم تكن أكلت أو شربت لها أن تصوم تطوعًا لأن صوم التطوع لا يشترط تبييت النية من الليل وإنما ذلكم في الفضل .

الحال الرابعة: أن ترى الطهر قبل الفجر فهي صائمة سواءً اغتسلت قبل الفجر أو لم تتمكن فاغتسلت بعد الفجر والله أعلم. 

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال السابع والعشرون تقول السائلة: امرأة تزوجت ولم تكن بكرا وأجرت عملية كي لا يظهر الأمر ثم أنجبت طفلين وبعد ذلك سمعت فتوى أن هذا الزواج باطل وعندما سألت شيخ قريب منها قال لها الأخذ بالستر فما هي نصيحتكم لها يا شيخ هل تطلق لكنها لا تستطيع أن تصارح زوجها؟

 

الجواب:

أقول النكاح صحيح إن شاء الله تعالى ولكن يا بنتي غششتِ فعليك التوبة والاستغفار وما دام النكاح صحيحًا فأولادك من ذلك الرجل شرعيون نعم والله أعلم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم وهذا السؤال الثامن والعشرون من أوكرانيا يقول الأخ أبو محمد: رزق بطفل وعمره الآن تسعة أشهر فماذا تنصحونا يا شيخ لكي يكون طالب علم سلفي؟

 

الجواب:

بارك الله لك في ولدك بارك الله لكما في ولدكما، وأتبعه بالصالحين بنين وبنات لا تعجل عليه فإذا بلغ السنتين وأحسن النطق علموه الفاتحة، كذلك علموه

من ربك؟ ربي الله.

ما دينك؟ ديني الإسلام.

من نبيك؟ نبيي محمد- صلى الله عليه وسلم-

فإذا أدرك على ست أو على سبع علموه ما تيسر من علوم الشرع علموه في التوحيد وعلموه من القرآن نعم وحفظوه ما تيسر من أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم- فإن قدرتم إذا كبر أن تسافروا إلى بلد مسلم وهناك تدخلوه المدارس المنتشرة في بلاد الإسلام هذا طيب نعم، أو مدارس إسلامية في بعض دول أوروبا توجد مدارس ولله الحمد سلفية ومسلمة نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال التاسع والعشرون تقول السائلة: طلبت من زوجي مسكن مستقل عن أهله لأني سأفتن في ديني إن بقيت معهم فأبت والدته وقالت ابني هذه طلقها فماذا يفعل زوجي أيرضي والدته أم لا؟

 

الجواب:

قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إِنَّما الطَّاعَةُ بِالْمَعْرُوفِ)) يعني ما يقدر عليه والحديث له قصة فالسكن المستقل هذا حق من حقوق المرأة والذي يظهر لي أن أهل زوجها فساق فتخشى على نفسها، فيجب عليه أن يسكنها سكنًا مستقلًا ولا يطيع أمه، فإن طاعة أمه في هذا خطأ فيها خراب بيته، ولا تجب عليه طاعتها في هذا ولو فعلت ما فعلت ولو رضخت برأسها أكبر الجبال، فلا طاعة له في هذا إنما الطاعة في المعروف، فأنصحه أن يمسك زوجه فالذي يظهر لي من سؤالها أنها حريصة على الاستقامة نعم.

السؤال:

جزاك الله خيرا شيخنا وهذا السؤال الثلاثون من المغرب يقول السائل زوجتي حامل وتقيء كثيرًا فماذا عليها؟

 

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكرت أنصحها بالفطر فإذا وضعت الحمل وقدرت قضت نعم. 

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري