جديد الموقع

888381

السؤال: 

أحسن الله إليكم، السؤال السادس: يقول: ما حكم القرض والصَّرف في المسجد؟

الجواب: 

أمَّا الصَّرف فهو من البيع؛ فمُحَرَّم.

وأمَّا القرض؛ إذا كان شيئًا لابد للشخص منه، وإذا لم يقترض منه في المسجد يخشى أن يفوت عليه، ولا يجد مقصوده إلا عنده، أرجو أنه لا بأس بذلك، وتركُ ذلك أفضل وأَوْلى وأَحْوَط للدِّين، يقترض منه خارج المسجد.

وتذكرت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كان يستلف، والظاهر أنَّ ذلك في المسجد، وإن لم يكن عليه نص، ولكن هذا أكثر مجلسه للناس.

القارئ: يا شيخ، لعله كذلك إذا رأيتم يا شيخ؛ هذا الزمن - كما ذكرتم- قد يكون أَوْلى خارج المسجد، وخصوصًا ما يتعلق الصور التي في الأوراق المالية.

الشيخ: لا بأس، الاقتراض خارج المسجد في نظري أَوْلَى.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري