جديد الموقع

888382

السؤال: 

يقول: هل إذا أعطيت العامل الذي يوصل البضاعة مبلغًا من المال هدية من الغلول؟

الجواب: 

لا أدري هل البضاعة للسائل أو للجهة، فإذا كان للسائل فلا إشكال، بل أَوْصَلَ لك بضاعة كافئه، بل المكافأة واجبة، أحيانًا تكون عُرفية؛ الناس يعرفون أن من مكان كذا إلى مكان كذا، وحجم كذا من البضاعة عليه أُجرة كذا, وأحيانًا العامل يشترط فتُعطيه أنت زيادة لا بأس بذلك.

أما إذا كان من الجهة الباعثة لك فهذه على نفس الجهة, أجرة سيارة بشرط ألا تكون سيارة المبعوث، المبعوث يأخذ على هذا شيء, أو مثلًا تحميل البضاعة، وإذا كان العامل يوصلها ماشيا لابد من أجرته، فهذه محسوبة على نفس الجهة، لكن هدية لا، لا يعطيه هدية إلا إذا كان من جيبه، نعم يُعطيه المبلغ المحدود أو المُتعارف عليه وإن أراد أن يهدِيَ له فمن جيبه، لا من المال الذي رُصِد للشراء.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري