السؤال:
أحسن الله إليكم هذه فتاة تسأل عن طريق موقع ميراث الأنبياء تقول: ما حكم مس المصحف للحائض؟ وهل تدخل الحرمين أو المساجد الأخرى؟ وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
يا بنتي سؤالك يتضمن مسألتين:
الأولى: مسها، مس الحائض المصحف، الذي ترجح عندي أن النهي للكراهة لكراهة التنزيه، فلو مست المصحف لا شيء عليها إن شاء الله تعالى، كأن تكون لا تحفظ إلا من المصحف أوتكون معلمة تُقرئ الطالبات أوتكون طالبة تعرض على معلمتها، فلا بأس في ذلك إن شاء الله.
المسألة الثانية: في دخولها المساجد، أقول إن كانت في حاجة كحضور مجلس علم لا يتيسر لها ما فيه من الفوائد إلا به، أوتنتظر رفاقها فلو خرجت خارج المسجد يخشى عليها، فلا بأس عليها بذلك إن شاء الله، نعم.
وأما لغير حاجة، نعم ومن الحاجة أوالضرورة كأن لا يقدر أهلها على سكن إلا في المسجد، هذا ضرورة،نعم فالمرأة ليست كالرجل إذا نامت المرأة في الشوارع يخشى عليها تكن عرضة للتكشف واستشراف ما يتكشف منها، استشراف مرضى القلوب لما يتكشف منها، نعم، أما إذا كان بغير حاجة أوضرورة فنوصيها ألا تدخل المساجد لأن النهي للكراهة وفي هذا الأخير عندي الكراهة أشد، نعم والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري