جديد الموقع

888383

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثالث، يقول: هل يجوز لمن يجمع الزكاة أن يأخذ شيئًا من أموال الزكاة إذا احتاج لشيءٍ منها، ثم يعيده من غير إذن الجهات المسؤولة؟

الجواب: 

نحنُ سمعنا - بارك الله فيكم- التحذير في هذا، والذي أفهم أنه يجب عليه إذا كان أخذ أن يعيدهُ قبل وصولها الإمام، وهذا لا يُسمى مُختلسًا مادام أنه محتاج، وأخذ ما أخذ بنية إعادته، وعزمِه على ذلك، أرجو أن الغلول لا يشمله، الغال يأخذ خُفية، يأخذ المال خُفية ولا يُعيده، بنية الاستيلاء عليه.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري