السؤال:
وهذا آخر يقول أحيانا يكون عندي مبلغ عملة أجنبية, فأدخل وأشتري به مثلاً بقدر مئة ريال, فلما أعطيه ذلك المبلغ بالعملة الأجنبية يأخذه ويرد الباقي لي ريالات فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
أرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله, فليس ذلك من الصرف هذا من الصرف ولكنه معادلة نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري