جديد الموقع

888384

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثاني، يقول: إذا أودع شخصٌ عندي مبلغًا من المال لأحفظه له في غيابه، ثم احتجتُ إلى شيءٍ منه؛ فهل يجوز لي أن آخذ بقدر حاجتي، ثم أرجعه له من غير علمه، مع العلم أني أعلم أنه لا يغضب لذلك إن أخبرته؟

الجواب: 

ما دُمتَ أخذتهُ ورددته، أو كنت عازمًا على ردِّه، فلا بأس من ذلك، والحاجة كما ذكرت موجودةٌ لديك، لكن أرى أن تكتب في ذلك وصية، تقيّدهُ عندك، فلو اخترمك الأجل يُسدِّد عنك ورثتك، وإذا أتى صاحب الوديعة، وأنت لم تؤدِّ ما أخذت؛ فأعلمهُ أنك أخذتَ منه، من مالهِ هذا سُلفة، تؤدِّيها إذا قدرتَ عليها.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري