جديد الموقع

8883876

السؤال: 

وهذه سائلة من المغرب، تقول إنَّها حديثة الزَّواج أتاها زوجها في نهار رمضان، وباشرها وذكرت المباشرة.

الجواب: 

أقول: هذه الصّورة الَّتي تسأل عنها الأخت السّائلة من المغرب، إن كان لم يولج، فهي قد ذكرت أوصافا لا أريد قراءتها، إن كان لم يولج حشفة أصليَّة في فرج أصليٍّ، وأنزل هو، فعليه القضاء فقط، وإن كان حصل الجماع بالإيلاج لحشفة أصليَّة في الفرج أو ما يقوم مقامه ممَّن فقدها، فإنَّه لو أنزل وجب، ولو لم ينزل وجب عليه، لأنَّه قد حصل الجماع والتَّلذُّذ، أنزل ولم ينزل ونقول: إيلاج الحشفة أو مقدارها ممَّن فقدها كما لو قُطع، فمقدارها إذا أولج في فرج فإنَّ عليها أو عليهما جميعا الحكم الَّذي سمعتموه وسمعته الأخت السّائلة ممَّن تتابع معنا ، الشّاهد أنَّ هذا الزَّوج الواجب عليه أن يبتعد عن هذا في بقيَّة رمضان، وليتَّقي الله - سبحانه وتعالى - في نفسه، ولهذا نحن ننصح الإخوان بأن لا يتزوَّجوا في نحر رمضان، قرب رمضان، فإنَّ الشَّباب طاقة وقوَّة وربَّما وقع في مثل هذا، فالمقصود إنَّه، أو أنَّه إن كان قد جامع فأولج فعليها إن كانت مطاوعة الكفّارة وعليه الكفّارة، وعليهما القضاء، وعليهما الإثم، بالشُّروط الَّتي تقدَّمت، أمّا إذا لم يكن إيلاجًا فإنّا ننظر الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- يقول إن كان أيضًا بين الفخذين جامع بين الفخذين فأنزل فعليه الكفارة كما لو جامع بالفرج والحق أنه لا كفارة عليه بل عليه الإثم وعليه التوبة إلى الله وعليه القضاء وهكذا هذه الأخت السائلة وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وقد سمعت لعلها معنا من خلال الدرس الأحكام في هذا.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي