جديد الموقع

8883903

السؤال: 

السؤال الرابع والعشرون وهذا يقول:
امرأة عندها ذهب تستعمله في بعض الأحيان فهل عليها زكاة وكيف تخرجها إن كانت؟

الجواب: 
نعم عليها زكاة على الصحيح من قولي العلماء لعموم الأدلة الواردة ولخصوص الأدلة الواردة، أما لعموم الأدلة فلقول الله - تبارك تعالى - ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرْ‌هُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا﴾ ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم – ((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ ، ثُمَّ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ)) إلى آخره.

 أما مقداره أو أما كيفية الإخراج فإنه يثمنها الآن ويخرج من القيمة لأنه هو ما يبيعها لكن كم قيمتها الآن؟ حتى يعلم الذهب هذا كم هو فمثلا لو قدر بثلاثة آلاف أخرج منها اثنين ونصف بالمائة وانتهى. 

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي