السؤال:
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل أوصاني رجل بأن أشتري له شيئًا من السعودية فهل يجوز لي أن أزيدَ عليه المبلغ، وهل يكون أخذ المبلغ منه بالريالات أم من نفس العملة التي في بلدنا؟
الجواب:
أولًا: هذا لا يحل لك يعني المبلغ فأنت مُؤتمن ووكيل فتأخذ منه الثمن الذي دفعته في السعودية، الأصل بالريالات السعودية، لكن إذا كنت في قُطر غير السعودية فأنت تأخذُ ما دفعته بقدر عملتكم لا تزيد ولا تنقص.
إلا إذا كانت هناك زيادة بسيطة حصلت بسبب اختلاف العملة وتنازل لك ذلك عنها فلا بأس إن شاء الله تعالى.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري