جديد الموقع

8883920

السؤال: 

أحسن الله إليكم، وهذا يقول: ما حكم قضاء الدين بعملة أخرى ؟ ثم ضرب مثالًا قال: كمن كان عليه دين عشرة آلاف ريال سعودي فيردُه بما يُعادله من الدولارات الأمريكية ونحوها؟

الجواب: 
يعني لعله اقترض، الذي فهمت أنه اقترض لأن الدين قد يكون عن طريق شراء بضائع وقد يكون عن طريق اقتراض فإن كان من الجنس الأول فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، إنسان اشترى بضاعة بعشرة آلاف ريال ثم لما جاء الأجل أتى لصاحبه فقال ليس عندي إلا الدولارات فأنا أعطيك بقدر مالك لا أزيد ولا أنقص، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بهذا، أما إن كان عن طريق القرض رجل اقترض من آخر عشرة آلاف ريال  فالأصل أنه يردها عليه كما اقترضها، بنفس العملة، عشرة آلاف ريال سعودي يرد له عشرة آلاف سعودي، لكن إن كان خارج القطر فهو يحوِّل له بقدر نقوده، لا يزيد ولا ينقص، والتحويل موجود في البنوك حتى إنه تصل حوالات من أوروبا وأمريكا بالريال السعودي، وهذا تعامل معروف عند البنوك، والله أعلم .
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري