جديد الموقع

8883962

السؤال: 

هذا يقول رجلٌ أَمَّن على حياته تأمينًا فضُرب فذهب عقله مطلقا ثم شُفي فأُعطي مالًا كثيرًا فأصبح ثريًا فهل لأخيه أن يأخذ من هذا المال؟

الجواب: 
إذا أعطوه المال هذا مقابل الضرب والاعتداء عليه مُصالحةً جاز له أخذه، أما شرعًا فإنما يجب بمقدار ما وقع فيه من الجنايات شرعًا، على ما وقع فيه من الجنايات هو الذي يجب، فما كان بذهابه ذهاب البصر كله فيه الدية، عين من العينين فيه نصف الدية، ذهاب أذن نصف الدية الأذنان دية، هكذا الصُلب إذا انكسر فيه الدية، انقطع النسل فيه الدية إحدى الخصيتين نصف الدية فيهما جميعًا الدية وهكذا .
وهكذا، بقية أيضا الجراحات إذا كانت دامغة ففيها حكم، إذا كانت موضحة ففيها حكم، إذا كانت هاشمة ففيها حكم، إذا كانت منقلة ففيها حكم، إذا كانت بازلة ففيها حكم، إذا كانت حارصة ففيها حكم، إذا كانت سمحاق ففيها حكم، إذا كانت جائفة ففيها حكم، كل واحدة لها حكم، فهذا يحكم به الذين يعرفون الجنايات، فإذا رفعوه وجب التقدير حينئذ يُعطى ما قدر له، لكنه أعطوه مصالحة جاز، فقد يصالح بما هو فوق الدية، في الدية الواحدة يصالح بديتين وثلاثة، مطالبة لفكاك الرقبة، لا بأس، فإذا أعطوك مالًا كثيرًا ثم شفيت فخذ هذا المال ولك أن تعطي منه أخاك أو من شئت، أما أن يأخذ أخوك من هذا المال بغير إذنك فلا يجوز له، نعم.
الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي