السؤال:
السؤال الحادي عشر، يقول السائل: امرأة مطلَّقة تُعطيها الدولة نفقة لتربية أبنائها؛ فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟
الجواب:
هي مطلَّقة، والدولة تعطيها شيء، مكافأة؟
القارئ: ضمان يقولون.
الجواب: الأصل هي لها الحضانة، والنفقة على الأب، ما دامت أمُّهم مُطلَّقة، وهم صغار، النفقة عليه هو، هي لا تجبُ عليها النفقة بحال، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري