السؤال:
السؤال الثامن: يقول السائِل: لدينا أبناءُ أخت توفي والِداهم وجميعهم يدرس ويُصرف لهم راتب والدتهم ولكن لا يكفيهم، هل يجوز أن نصرف لهم جزءً من الزكاة؟
الجواب:
هؤلاءِ يا بُني نفقتهم عَليك، لاسيما إن كانوا منك ذوي رحم، يعني قرابة وهؤلاء قرابتك، وأنت تقول إن راتب والدهم أو والديهم لا يكفي، فأنفقوا عليهم، أنفقوا عليهم مما رزقكم الله، ولو احتسبت هذا من الزكاة أرجو -إن شاء الله- أنه لا بأسَ بِهِ، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري