السؤال الثالث عشر: تقول السائِلة: وهي أُختٌ سُنيةٌ من العِراق، تقول: ما حُكم السَفرِ مع مجموعة نساء لزيارة والديّ اللذان يسكنان في مدينة تبعد مئتان وثمانون كيلومتر، عِلمًا أني لا أستطيع اصطحاب زوجي معي بسبب الظروف الأمنية، حيث إنهُ مُستهدف من بعض المِيليشيات، علمًا أن النساء يعبرن تلك النقاط دون أن يتعرضن لأذىٍ مُطلقًا؟
الحمدُلله الذي جعلكِ من أهل السُنة، ونسأل لنا ولكِ والسَامعين الثَبات على ما منّ بِهِ علينا من الإسلام والسُنة بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي الآخرة .
الجواب الشَافي الكافي الذي يرضاهُ كُلُ مُسلمٍ ومُسلمة، ولا يُجاوزهُ أحد منهم هو قَولُهُ–صلى الله عليه وسلم- : ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)).
فهذا الحديث –يا بنتي- عام، والأصل كما هو في الأصول-القواعد الأُصولية- أن الأصل في العام بقائُهُ على عمومه، وهذا الحديثُ لا مُخصِّص له فيما وقفتُ عليه أبدًا.
ولم أجد عند المُخصِّصين ما يدلُ على مذهبه، فَأوصيكِ يا بنتي أن تبقي فيما أنتِ فيه؛ لأن الرافضة كُفارولا أمان لهم، فابقي يا بنتي مع زوجك يؤآنسك وتُؤآنسينه وتزول عنكم الوحشة والغُربة والجآ جميعًا إلى الله بالدعاء بأن يُهلك الرافضة ويُطهر البلاد منهمويُحبط كيدهم ويُخيِّب سَعيهم آمين إلجئي إلى اللهِ بذلك، أنتي وزوجك.
ثُم هناك أمر آخر، الهاتف أو الرسائل البريدية عن طريق الإيميل فيجب على والديك أن يقبلا هذا منك وإن أبى غيره فالحُجةُ معكِ،قال تعالى :
((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا))[البقرة :286] .
وقال تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) [التغابن:16] .
وقال –صلى الله عليه وسلم- : ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )).
وقال لعمران ابن حُصين –رضي الله عنه- وقد أصابتهُ بواسير قال : ((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)).
فالحمد الله الذي لم يُكلف عِبادهُ من الأوامر إلا بما يُطيقُنه وأما النواهي فلا سبيل، الواجب اجتِنابها لقوله –صلى الله عليه وسلم- : ((إذا أَمَرْتُكُمْ بِالأَمرِ فَأْتوا مِنهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وإذا نَهَيْتُكُمْ عن شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ))، موفقة موفقة- إن شاء الله- يا بنتي.