السؤال الرابع عشر: تقول السائِلة -حفظكم الله: رجل عقد على امرأة عقد الزواج بموافقةِ أهلِها لكنهُ لم يدفع لها المُتفق عليهِ وبعد مُدة تم الدخول بها في بيتها بدون علم والديها، وقدّر اللهُ أن يَحصُل حمل وعند قرب الولادة علمت والدتها فقط، وولدت المرأة وسلّمت الولد لأبيه ولم ترضِعهُ خوفًا من أبيها، وحتى الآن لم يستطع الزوج أن يُنشأ بيتًا خاصًا بِها لفقرِهِ وهو يعيشُ مع والديه، وأهل المرأة لا يُوافقون على ذهابِها مع زوجها إلا بعد دفع الدّين الذي عليه لهم.
والسؤال حفظكم الله هل يحق للزوج المُطالبة بزوجتهِ مع أنه لم يدفع لها حقوقها؟ وهل يحق للأهل حبس ابنتهم لحين وفاء الدّين؟ وهل الواجب على المرأة طاعة زوجها باللحاقِ بِهِ بدون موافقةِ أبيها؟ أرجو الإجابةَ فالأمر قد وصل للطلاق.
يا بنيتي أخطأتِ أنتِ وأخطأ زوجك، وأنا أظن السائِلة أنت ولا يتبادر إلى ذهني غيرُ ذلك، فكان الواجب عليك ألا تُمكّنيه من الخلوة بكِ ولا جِماعك، فأنت أخطأتِ كما أخطأ هو، بل الواجبُ عليك أن تُخبري أهلكِ أن الرجل مُصر على النيل مِنك، وطلبه مِنك أن ينال منك ما ينال الرجل من امرأته،فأنت في عصمته هذا لا شك،لأنَّ هذا مستنكر في العُرْفِ في جميع الأعراف العربية حسب ما بلغني، نعم مستنكَر، فإن لم يأذنوا امنعيه من جماعك لا يقربكحتى يأذن أهلك، لأنه الآن حصلت قطيعة بسببك أنتِ وإياه -هداكم الله-، المفترض أنك تُشعري أهلك وتمنعنيه، قولي لا تقربني، حتى إذا خشيتي من سطوته بأن يكون قويًا لا تمكِّنيه من الخلوة، فهذا أمرٌ يقع فيه كثير من الناس، بل ربما وصل الأمر ببعضهم -أعني الحمقى- إذا رأى المرأة حملت نَفَر منها وطلّقها، ثُمَّ قال لا، ثُمَّ ينفي بعد ذلك أنَّهُ أتاها.
فوصيَّتي لكل مسلمة عامة، وصاحبة السنة خاصة، أن لا تتعدَّى على عُرْفِ أهلها، فهو أحوط وأحفظ، أحوط لعِرضها وأبرأ وأحفظ لكرامتها عند أهلها، أمَّا الآن فليس في الأمر حيلة، لكن لا مانع أن ترفعي إن قدِرتي أو يرفع الرجل أمره إلى القضاء الشرعي، يوجد- ولله الحمد- قضاء شرعي عندكم من رجال أهل السنة، يعني يحكمون بما يَرَوْنَ، والله أعلم.