السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن، يقول السائل: ذكرتم – حفظكم الله- أنَّ اليتيم على قسمين:
فقيرٌ مُعدم، فإذا كان من ذوي القربى، فالنفقة تكون عليه واجبة،
فإذا لم يكن اليتيم من ذوي القربى؛ فما حكم نفقته؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
تكون نفقة صدقة، يتصدَّق عليه، مادام كفله يتصدَّق عليه، إذا كانت نفقته لا تجب على هذا الولي، على وليِّه، وإنما كفلهُ تبرُّعًا، فهو يحتسب عند الله – عزَّ وجل- .
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري