جزاكم الله خيرًا شيخنا، وهذا السؤال السابع:
تقول السائلة وهي من الكويت: ما حكم الزواج من تارك الصلاة، وإذا تمَّ العقد على الزوجة وعرفت بعد ذلك أنَّ الزوج لا يصلي، ويفعل كثيرًا من المنكرات كانت تخفى عليها، فهل لها أن تطلب الطلاق قبل حفل الزواج أم تصبر؟
أولًا: يا بنتي، عرفت كثيرًا من بناتنا أمثالك أنَّها لا ترعى عُرف أهلها، بل تتسرع محتجَّةٌ بأنها طالبة علم سلفية أو مثقفة أو غير ذلك، وهذا خطأ، فالمرأة لا تعرف مخابئ الرجال مهما يكن، وقد عرفنا منهم الماكر الخِبّ اللئيم، الذي يغتنم غفلة المرأة، ويستدر عاطفتها بأنه مثلًا زميل لها في العمل، فالاختلاط جرَّأهُ على طلب خطبتها من نفسها، وهذه تُلِحَّ على أهلها وتضجرهم، وتقلقهم حتى يزوجوها إياه، ثُمَّ بعد ذلك تأتي وتشتكي، وما أصابها هو مما اقترفت يداها، وكان الواجب عليها ألا تفاتحه هو ولا غيره من الرجال، ولا تلتفت إليه، بل يجب على كل امرأة خالطة الرجال في العمل أن لا تحدثهم إلا بقدر العمل، ونحن لا نجيز مخالطة الرجل للمرأة في العمل، لأن هذا من الترجل، ورواتبها وما يتبع ذلك من مكافآت تشجيعية، أو انتداب أو تكليف خارج الدوام، كل ذلك من الكسب الحرام، فلتتقي الله المسلمات ولتدع العمل مع الرجال أعني مخالطة، فإن كان العمل له أجنحة متفرقة وأماكن، والمرأة والموظف من الرجال والنساء يتحدَّثون أو يحادث بعضهم بعضًا عن طريق هاتف العمل، ويجب على الجهة أن تراقب مراقبة شديدة حتى تقطع ذرائع الفساد، لأن كثيرًا من الرجال يستجِر المرأة إلى أن تضحك معه وتلين معه في الكلام، وهذا من الخداع والمكر، يتمالئ عليه شيطان الإنس مع شيطان المرأة كذلك، فالقرينان يتعاونان، ثُمَّ يكون بعد ذلك المكروه سواءً ذلك عن طريق مُحرَّم، أو عن طريق الزواج لكنه بإكراه لأهلها، فلتعي كل مسلمة هذا، ويجب على رؤساء الأعمال أن يتقوا الله -عزَّ وجلَّ-، وأن لا يُوظَّفوا النساء مخالطات للرجال، فهذا عرفناه من مرضى القلوب، لا سيَّما في القطاع الخاص، فإنهم يوظفون المرأة لا سيَّما إن كانت جميلة جمالها فارهًا، أو متوسطة، ويتركون الشاب مع أنَّهُ أولى بالعمل، لكن أقول فالأصل في المرأة القرار في بيتها، فإن اضطُرت للعمل في المجالات النسائية، تطبُّب نسائي أو تمريض نسائي، وما يتبع ذلك من الأمور التي لا بد لها أعني المرأة أن تعمل فيها مع نسوة أمثالها، وإلا وكما قدمنا الأصل في المرأة القرار في البيت، ولا يحل لها الجلوس مع الرجال جنبًا إلى جنب، وصف إلى صف وكلٌّ ينظر إلى الآخر، فهذا من التَّرَجُّل، والمرأة المُتَرَجِّلَة ملعونة بنص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن لا نقول فلانة أو فلانة أو فلانة، لا، هكذا العموم، فهذا قد تظافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة.
الأمر الثاني: الذي تجاوزته هذه واعتدت عليه أنها لم تُحِلْهُ إلى أهلها، وهذا تعدِّي العُرف وتعدي السنة كذلك، الواجب عليها لو تمكن هذا وفاتحها في الموضوع أن تحيله إلى ولِيِّها، ثُمَّ بعد ذلك تسلم الأمر إلى هذا الولي، وإن رأته أنَّهُ متساهل أو أنَّهُ ضعيف، أو أنَّهُ يُغَلِّب العصبية، عصبية القرابة والقبْيَلة وغير ذلك من الأمور فلتقل له: أنا لا مانع لدي اعرضوا عليَّ من يروق لكم وترضونه، فإن رأيته مرضي الدين والخلق فأنا معكم وإلا رددته، فهذه حُجَّة قاطعة، فهذي حُجَّة دامغة، وقد جربناها نحن مع نسوة شكونَ لنا ما يلقينه من أوليائهن حول تزويجهن بمن تأكد لها أنَّهُ غير مرضيِّ الدين والخُلُق، هذه نصيحتنا يا بنتي فافْهَميها وأفهِميها بنات جنسك من الطيبات.