جديد الموقع

8884077

السؤال: 

جزاكم الله خير شيخنا، تقول السائلة: أبٌ توفي وله ابنٌ وثلاث بنات وزوجة، الابن كان يعمل مع والده في التجارة، وهذه التجارة خاصةٌ بالوالِد، وهذا الابن لم يكن يأخذ راتبًا ثابتًا وقد اشترى شقتين وسيارة من مال الشركة، فهل هذه الأملاك التي يمتلكها تُقسَم كميراث بعد وفاة الأب؟ وأيضًا هذا الابن قد أقرض بعض الناس مالًا من مال الشركة فهل للورثة نصيبٌ فيها؟

الجواب: 

الشيخ: السائلة امرأة؟

القارئ: نعم يا شيخ.

الشيخ: يا بنتي أرى أولًا إن كان لديكم قاضٍ شرعي فارفعي الأمر إليه فهو أولى من عُبيد وغيره، والقاضي سيحقق في المسألة ويحكم بما أراه الله-إن شاء الله تعالى- من الصواب.

حُكَّام الشرع -أعني القُضاة – عندهم آلة، أهلية-ولله الحمد-في أمور الشرع عامة والإرث خاصة، وإن لم يكن لديكم حاكمٌ شرعي فأنا أذكر هذا من باب الإصلاح ولست أنا حكمًا بينك وبين سائر الورثة.

فأقول أولًا: والعهدة عليك أنتِ، أقول أولًا: إذا كان الأمر كما ذكرتِ فالجواب عندي هو الآتي:

أولًا: أن تجعلوا لأخيكم هذا الذي يعمل مع الوالِد في الشركة أُجرة مثله من العمال إلا أن طابت نفسه وتركه لكم فلا بأس بذلك، لكن إذا كان يُطالِب بذلك فهو أولى يُعطى أُجرة مثله من العمال الذين يعملون مثل عمله.

ثانيًا: يجب استرداد من الناس ما أقرضه وضمه إلى التركة.

وثالثًا: السيارات كذلك تُرد إلى عموم أموال التركة، ثم تُقسَم فللزوجة الثُمن وللولد سهمان ولكل بنت لها سهم، والله أعلم.

هي ذكرت لها أُم؟ ذكرت له أم؟

القارئ: نعم يا شيخ لها أم.

الشيخ: هل للرجل أم؟ أظن ما ذكرت أمه ذكرت الزوجة.

القارئ: تقول توفي رجل وله ابن وثلاث بناتٍ وزوجة.

الشيخ: خلاص، إذًا ليس له أم المورِّث، صاحب التركة لا أم له؟ ليست له.

القارئ: زوجة فقط. ابن وثلاث بناتٍ وزوجة.

الشيخ: معروف الزوجة أمرها انتهى، هل له أم؟ والدة؟

القارئ: لم تذكر في السؤال ياشيخ.

الشيخ: ما ذكرت لم تذكرها. بسم الله تفضل.

 

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري