جديد الموقع

888408

السؤال: 

بارك الله فيكم- السؤال السادس- يقول السائل: بعض العائلات يكفلون أولاد الزنا؛ فما حكم ذلك في الشرع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: 

يعني اللُّقطاء، أَفضل قول اللُقطاء هذا أفضل، لا بأس بذلك، لكن هذا يتسَلَّمونه من  قِبل الجِهة المختصة في الدولة، وتُصرَفُ له إعانات وهو يستعمل الإعانة حسب توجيه الجهة المختصة النائبة عن ولي الأمر.

لكن ننّبه إلى أن هذا اللقيط المكفول في الأصل ليس محرمًا لزوجه ولا لبناته، إلا إذا أرضعته زَوْجُه فهذا الرجل يكون أبًا له من الرضاعة والمرأة أمٌّ له من الرضاعة، و هذا المكفول إن كان ذكرًا  هو محرمًا لبناتهم، وإن كانت أنثى فهي محرمًا للذكور من أبنائهم بموجب الرضاعة، أما إن كان لايولد لهما فهم يُحسنون تربيته ويجتهدون في ذلك، ثم لا مانع أن ترضعه من هي من الزوج بمكان، كأخته، ويكون ابن أخته، أو من الزوجة بمكان مثل أختها، فإذا أرضعته أختها كانت هذه الزوجة خالة له من الرضاعة ويكون محرمًا وإذا أرضعته أخت الأب، فإن كان ذكراً لا يكون محرماً للزوجة، وإن كانت بنتاً كانت محرماً للزوج نفسه.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري