السؤال:
وهذا يقول: ما فهمت قولنا في يوم الشك الذي يصام احتياطاً في المذهب؟ على التفصيل السابق قال: إذا طلق امراته وعلق ذلك اليوم؟
الجواب:
أقول بينا إذا قال "أنت طالق في يوم واحد رمضان" هذا اليوم الذي أصبحوا فيه صائمين هل هو قطعاً من رمضان؟ ما هو قطعاً من رمضان لا يلحقه فيه، بارك الله فيك هذا هو المراد، وهكذا لو قال لعبده "أنت حر إذا دخل رمضان" أو شهر رمضان، أو أول يومٍ من رمضان، لم يكن عتيقاً بهذا اليوم يوم الشك الذي صمناه، يوم الغيم والقتر، بناءً على ما رجحت أنا أن الغيم هو يوم الشك، أما المذهب فلا يعدونه شكاً يوم الصحو هو الشك، فعلى ذلك الطلاق والعتاق والدين الإيلاء وعدة الطلاق هذه كلها لا تتعلق بهذا اليوم وإنما تتعلق باليوم الذي يتأكد بدخوله من رمضان أو بدخول رمضان فيه إما بالإتمام وإما بالرؤية.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي