السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الرابع، يقول: هل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء:٦] خاصٌ بمن كفل اليتيم؟ أم حتى بالنسبة للوالد لابنه فلو جاء شخص وأعطى الأب مبلغ من المال وقال له هذه هدية لابنك؛ فهل يجوز في هذهِ الحالة أن يستخدم هذا المال في حاجته؟
الجواب:
أولًا: هذه الآية لا تنطبق على من ذكرت، هي خاصة بالأيتام، فلماذا تُوسّعها بارك الله فيك أيها السائل؟
ثانيًا: ما ذكرته قليل جداً نادر، لكن لو حدث فالأب يأخذ هذه الهدّية فإنّ كان ولده بالغًا رشيدًا يُسَلِّمها إليه من باب أداء الأمانة، وإن كان صغيرًا تحت الولاية، فهو يأخذها يضمّها إلى ماله، ويستخدمها فيما يعود على هذا الولد من منفعة، إلا إن كانت مثلاً كتاب أو ساعة يعني هذه أشياء خصوصيات وهي مستهلكات.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري