السؤال:
يقول حفظكم الله أجمعين رجل مقيم بدولة دخل فيها شهر رمضان يوم الإثنين حسب الرؤية الشرعية، وكان في ظنه أن هذه الدولة لا تعتمد الرؤية في دخول الشهر فصام مع دولته الأصلية يوم الثلاثاء فما الذي عليه؟
الجواب:
مادام مقيما في هذه الدولة التي ذكرها وقد دخل الشهر فيها بيوم الإثنين ولم يصم يوم الإثنين فهو مخطئ وعليه بعد الإفطار إن يقضي يوما والعلم عند الله.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي