السؤال:
يقول من سافر ليلا إلى مكة (مثلا) ووصل قبل الفجر وسيمكث يوما أو بعض يوم، وأراد أن يفطر بمكة ليطوف بنشاط فهل له ذلك؟ أم أنه لا يباح له الفطر إلا إذا كان جادا في السير؟
الجواب:
إذا وصل قبل الفجر والحمد لله لايزال قوي يسعى يطوف ويسعى يؤدي عمرته، وأما مسألة الفطر إذا أراد أن يقيم يوما أو بعض يوم فهذا عائد إليه إن أفطر جاز له؛ لأنه مسافر، وإن صام فالذي أراه أن هذا هو الأولى له والأفضل؛ لأنه مقيم، وهذا أسرع في أداء الواجب وإبراء الذمة وإن أفطر فلا شيء عليه.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي