السؤال:
يقول إذا ارتد المسلم في رمضان -عياذا بالله من ذلك- ثم أسلم بعد انقضاء الشهر هل يلزمه القضاء أم لا؟
الجواب:
إذا ارتد المسلم فإنه قد تقدم معنا "ولو مرتد" -أليس كذلك- لا يصح من كافر ولو مرتد فإذا كان قد ارتد فلا يلزمه أن يقضي، لأن الردة محبطة للعمل وخرج بها عن الإسلام، وليس هو بمخاطب حينئذ لأن المكلف الذي يخاطب بالصيام هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، خمسة، فهذا كافر ولو كان بالردة كفره ليس كفرا أصليا وإنما كان مسلما ثم ارتد.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي