السؤال:
هذا يقول امرأة في رمضان أفطرت بسبب الحمل ولم تقضِ وفي رمضان الذي بعده أفطرت لحمل آخر ولم تقضِ والذي بعده فما عليها؟
الجواب:
سمعت الكلام فيه إذا كان الإفطار منها في الحالين في الرمضانين جميعًا خوفًا على نفسها، أو خوفًا على نفسها مع جنينها مع الحمل فما عليها إلا القضاء، وإذا كانت خوفًا على الجنين فعليها القضاء والإطعام هذا أولًا.
ثانيًا: نحن نقول إذا كان قد أتى أيضًا عليها رمضان آخر فإن عليها الإطعام للتأخير.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي