السؤال:
هذا يقول: - أحسن الله إليكم- هذا من الأسئلة القديمة في أول الشهر، قول المؤلف (لاعتق أو طلاق معلق برمضان) فقلتم له: (عليه أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيًّا)، الإشكال أن الطلاق لم يثبت!
الجواب:
يعني الكلام ليس بالطلاق، الكلام نحن نتكلم على العِدة، أما الطلاق فقد قال لها: (أنت طالق إذا دخل الشهر)، فإذا دخل الشهر وصح وقعت كل الأحكام المتعلقة به، فنحن نتكلم على الأحكام المتعلقة بهذا الشهر إذا دخل الشهر، فإذا وقع دخول الشهر وصح وثبت وقع الطلاق المعلق به، فإذا كان الطلاق المعلق به رجعيًّا له أن يراجعها، إي نعم.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي