جديد الموقع

8884116

السؤال: 

هذا يقول: - أحسن الله إليكم- الحائض والنفساء والمريض إذا زال مانع الصوم فلماذا لا نقول بقاعدة "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" وعلة الفطر لهؤلاء قد زالت ؟

الجواب: 

نعم، نحن نقول "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" لا نختلف نحن وأنت في هذا، ولن نتناطح فيه أيضًا -إن شاء الله- وخلاص وزال العذر في حقها هؤلاء في أثناء النهار، فمتى يلزمهم ؟

يلزمهم من الغد، لأن الصوم عبادة محددة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما اختلفوا في هل يجب أو لا يجب؟ هذه المسألة نحن تكلمنا عليها، هل يستفيد من الإمساك فيجب عليه، وإلا ما يستفيد منه ولو لم يجب عليه؟ إلى آخره، فنحن تكلمنا في هذا، نعم، فلا مخالفة بيننا وبينك، لا خلاف تمامًا، نحن وأنت كلنا نقول: "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" وصل المسافر وجب عليه لأنه أصبح مقيمًا، صحَّ المريض وجب عليه لأنه أصبح قادرًا، طهرت الحائض والنفساء وجب عليهما لأنهما أصبحتا مكلفتين، نعم.
 

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي