هذا يسأل: يقول أحد الخطباء خطب خطبة العيد وكان ذلك اليوم يوم جمعة فقال "والراجح سقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد"، فلما نصح وبين له أن هذا القول مهجور كما قالت اللجنة، قال وقول الإمام الشيخ حافظ-رحمه الله-
وصلياً الظهر عليه في القول الأصح ونقل إجماعٍ عليه قد وضح
هذا قال صل الظهر في القول الأصح، أخبرك أن الصحيح هنا هو صلاة الظهر، والقول الأصح قد نقل عليه الإجماع.
النبي صلى الله عليه وسلم أولاً في هذا ورد فيه حديث في أبي داوود: (اجتمع في يومكم هذا عيدان)، يعني يوم الجمعة ويوم العيد، فإذا اجتزأ واحد بواحدة فبها ونعمةٌ يجزءه إن صلى العيد ولم يصل الجمعة ما في إشكال الله قد رخص له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وإنا مجمِّعون) وهذا الحديث فيه دلالة على أن الإمام يقيم للناس الجمعة، وهكذا الأئمة في الأمصار أئمة الجوامع فإنهم يقيمون للناس الجُمَع لأنهم نواب عن الإمام في الأمصار فيصلون بالناس الجمعة.
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لذكر الظهر، فبقيت الظهر، النبي تعرض صلى الله عليه وسلم للجمعة فبقيت الظهر من لم يصل الجمعة لم تسقط عنه والاستدلال بحديث ابن الزبير وهو في أبي داوود انه لم يخرج إليهم صلاة الظهر لم يخرج إليهم حتى كانت العصر فلما قيل لابن العباس قال (أصاب السنة)، أصاب السنة فيما؟ في أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة، لكن هل قال أصاب السنة أنه لم يصل الظهر؟ هذا شيء والشيء الثاني هل نقل لكم أحد أن ابن الزبير في بيته لم يصل الظهر؟ انا لكم بهذا؟ هذه كلها أوهام وحدث، فالظهر باقية فمن فاتته الجمعة بقيت في حقه الظهر، كمن فاتته الجمعة حينما يأتي إلى المسجد، فالجمعة إذا سقطت إنما أسقطت هنا للتوسعة على الناس في يوم عيدهم ولعدم إلحاق المشقة بهم، فيصلوا الظهر، الظهر بحال.
وهذا الأخ أو هذا الخطيب يجب عليه أن يعود عن مثل هذا ويبين له بالأدلة ويناقش بالأدلة فإذا لم يقل بالبيان ويتراجع عن هذا القول وجب عليك أيها الاخ أو أيها الأخوة أن تبينوا للناس خطأه بنشر كلام أهل التحقيق العلماء الذين زيفوا هذا الاختيار وضعفوه وبينوا ضعفانه بالأدلة النقلية والعقلية، نعم فتنشرونها على الناس ويستفيدون.