جديد الموقع

8884149

السؤال: 

هذا يسأل عن حكم الحجامة بالآلات المعروفة حديثا غير ما كان معروف في السابق وهو الحجامة بمص القارورة أو بمص القرون ونحو ذلك الشفط هذا.

الجواب: 

أقول قوله صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)، قالوا لأن المحجوم يحصل منه خروج الدم، والحاجم ربما طار إلى حلقه الدم؛ وعلى ذلك فلو صارت الحجامة من هذا القبيل فيبقى حينئذ الإفطار على المحجوم؛ لخروج الدم منه.

أما الحاجم فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه وهذا يظهر جليا من ذلك والعلم عند الله، فلا شيء على الحاجم إذا حجم بالآلات ما غير أنه يضغط هذا الهواء فتشفط القارورة تلقائيا ولا يمصها هو فلا شيء على الحاجم.
 

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي