السؤال:
هذا يسأل عن الجمعيات التي تكون بين الموظفين، يعني يجمعون فيسلمونها لواحد منهم وهكذا وهكذا حتى يستوفي الجميع.
الجواب:
لا بأس بها.
وأما كيف يخرج زكاتها؟
فهذا إذا قبضها صارت عنده، حال عليها الحول زكاها، أما إذا استهلكها فلا شيء عليه.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي