السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن في هذا اللقاء؛ يقول: امرأة طَلَّقها زوجها الأول ولها منه ولد عمره سنة واحدة، وهي الآن ستتزوج من رجلٍ آخر، فلمن تكون حضانة هذا الطفل بعد زواجها؟ للأب أم للأم؟
الجواب:
هذه مردُّها يا بنتي إلى الحاكم الشرعي هو الذي ينقل الحضانة، إلا إذا رَضِي زوجك الثاني وقَبِل يبقى معك.
إذن، أولًا: حال المصافاة والملاطفة واللين، فلابُدّ أولًا من موافقة أبيه وهو زوجك الأول، فإن وافق لابُدَّ من موافقة الزوج الثاني فهل يستطيع أو لا يستطيع، يقبل أو لا يقبل.
أما حال المُشاحّة، فالأمر إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يفصل في الموضوع.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري