جديد الموقع

888422

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع في هذا اللقاء؛ يقول السائل: رجل تارك للصلاة منذ خمسة وعشرين سنة، وإذا اشتد به الغَضب، سَبّ الله –تعالى- فهل تَصحّ ولايته على ابنته في النِّكاح أو لا؟ فإن كانت لا تصح فإلى من تنتقل الولاية؟

الجواب: 

لا حول ولا قوة إلا بالله- نسأل الله العافية والسلامة-، إن لم يكن كَفَر فما أقَربهُ من الكُفر؛ لأنَّ تركه الصلاة يحتمل أنه جُحود، ويحتمل أنّهُ كَسَلًا، وهذا مَحلُّ خِلاف وتفصيل، والذي يترجّح عندي- وأرجع إليه عمّا مضى أن تارك الصلاة تهاونًا وكَسَلًا فاسِق، وسواءً كان ذا أو ذاك؛ فلابنته أن تفسخ ولايته من قِبَلْ الحاكم المسلم، وتنتقل ولايته إلى إخوتها فإن أبَوْا أخواتها فتنتقل إلى العمومة، والمقصود أن فسخ الولاية ونقلها منه من هذا الفاجر إلى أقرب الناس له وللبنت، هذا إلى الحاكم الشرعي.

السائل: أما مسألة السب يا شيخ؟

الجواب: سبّ الله هذا كُفر ، وَلهذا أنا قُلت إنّ لم يَكن كُفر، فما أَقْرَبه من الكُفر، أقول سَبّ الله كُفر هذا لا شكّ فيه، لكنّ تَعلمون أن أهل السُنّة عندهم قاعدة وهي (التفريقُ بينَ القَولِ وَالقَائِل، وَالفِعْلِ وَالفَاعِل) وهذا المسأله قد بسطناها كثيرًا، في مجالس في هذا المسجد وغيره فليراجعها من شاء.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري