السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامس؛ يقول السائل: شخصٌ تُوفي والده وأعطاه مبلغ قدره أربعين ألفا ووجّه أن هذا المبلغ للمناسبات العائلية وعنده إخوته في ضيق وحاجة وقالوا له اقسم علينا هذا المال؛ فهل يعطي المال لإخوانه أم يتكفل بوصية والده؟
الجواب:
إخوته أَوْلى ماداموا فقراء ومساكين أو من الغارمين فهم أَوْلى بهذا من المناسبات، لأنَّ المُناسبات مُجمَلَة، وكما يقولون مَطَّاطّة، قد تحوي خيرًا وشرًّا ، وقد تحوي خيرًا محضًا وقد تحوي شرًّا مع بعض الخير، فحاجة إخوته أولى، أرى أن يقسم المال بين جميع الورثة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري