جديد الموقع

888449

السؤال: 

يقول السائل: هل يجوز إبلاغ التظلم إلى الجهة المسؤولة من الدولة؟ - هذا في خارج هذه البلاد – يقول علمًا بأنها تحكم بالقوانين الوضعية بغير ما أنزل الله- وهل يجوز الاقتناع والفرح بقضائهم؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب: 

هذا السؤال ينظر إليه من شِقّين:

الشقّ الأول: رفع المظلوم مظلمته إلى هؤلاء الحُكَّام أو المحاكم الوضعية ضرورة لا مناص منها، وتُقَدَّر بقدرها، نعم إن وجد سبيلًا إلى الصُّلح وإعطائه حقّه أو إعطائه حقه كله أو بعضه هذا خيرٌ من اللجوء إلى محاكم القانون الوضعية.

الثاني: إذا لم يجد بُدًّا من رفع قضيته إلى هؤلاء، حُكَّام الوضع، فليقتّصر على حقّه الذي يَعلَم أنّهُ لَهُ عِلم يَقين، ويَدَع ما سوى ذلك، فإنّهُ لا يحِلُّ لهُ، وإنّ كانَ لابُدّ منه، فليتّخلص منهُ، بِصْرفهِ فيما هو مَصْلَحة عامَّة للمُسلمين في بَلده، هذا ما عندي في هذه المسألة، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري