هذا يقول: أحد الإخوة يريد الزواج بثانية لكنَّ القانون يمنَعُه، وهو لا يريد التفريط في زوجته الأولى؛ فهل يجوز أن يطلقها قانونيًا وتبقى زوجه شرعًا؟
إذا طلقها قانونيًا طَلُقَتْ، إذا ذهب إلى البلدية كما هو في بلاد الكفر محل توثيق العقود وقال زوجتي طالق طَلُقَتْ، فإذا راجعها بعد وكانت رجعية يحِلُّ له إرجاعها رجعت، فإذا أراد أن يتزوج بعد ذلك يتزوج، لكن أنا أخاف على هذا أن يصبح مثل مُعَيِّد القريتين؛ مُعَيِّد القريتين قال: القرية الفلانية القريبة مِنّا يُبَكِّرون بأكل العيد يخرجون عيدهم إلى الشارع – طعامهم- فيأكلون، أتَعيّد معهم ثم أرجع آكل من عيد قريتي، فذهب إلى القرية تلك وهي قريبة فما جاء إلا وقد قاموا من على العيد، ما حصَّل شيء، فرجع إلى قريته التي تَأَخَّرت فيأتي إليها وإذا بهم قد قاموا من على عيدهم فما حصل شيء، فأخشى أنه لا يمسك زوجته ولا يتزوج الثانية، فعلى العبد أن يكون عاقلًا وأن ينظُرَ في أمرهِ، وباستطاعتك يا أخي أن تذهب إلى البلدان الإسلامية التي لا تحاربُ شرعَ الله - جَلَّ وعلا- ولله الحمد.